للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني:

(أن يصفه) أي المسلم فيه (بما يختلف به الثمن) اختلافا (ظاهرا) لأن السلم عوض يثبت في الذمة، فاشترط العلم به كالثمن، وطريقة الرؤية أو الصفة، والأول ممتنع فتعين الوصف، فعلى هذا يذكر جنسه - أي المسلم فيه فيقول مثلا تمر (و) يذكر (نوعه فيقول) مثلا (برني أو معقلي) ونحوه (و) يذكر (قدر حبه، فيقول: صغارا أو كبارا) (و) يذكر (لونه إن اختلف) اللون (كالطيرزد) نوع من التمر، يكون منه أسود وأحمر (و) يذكر (بلده، فيقول) مثلا (كوفي أو بصري (و) يذكر (حداثته وقدمه) ..... (ثم يتابع البهوتي تطبيقات ذلك فيما يجري فيه السلم في الذهب من المحاصيل والحيوانات .... ومنتجاتها) ثم يذكر ما أردت إظهاره هنا مما يلزمه صنعة لكي يصبح بهذا المسمى المتعاقد عليه، ومنه قوله.

* ويصف غزل القطن، وغزل (الكتان باليد واللون والغلظ والرقة والنعومة والخشونة، ويصف القطن بذلك) أي البلد واللون (ويجعل مكان الغلظ والدقة طويل الشعرة أو قصيرها ...) .

* (ويضبط الرصاص) بفتح الراء (والنحاس) بضم النون (والحديد) بالنوع فيقول في الرصاص قلعي أو أسرب (و) يذكر (النعومة والخشونة واللون، إن كان يختلف) لونه (ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثي، فإن الذكر أحد وأمضى) من الأنثى.

* (وتضبط الأواني غير مختلفة الرؤوس والأوساط) لأن السلم لا يصح في مختلفها و (بقدرها) أي كبرها وصغرها (وطولها وسمكها، ودورها، كالأسطال القائمة الحيطان) .

<<  <  ج: ص:  >  >>