للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا بأس أن يبتاع منه صحافا أو قداحا من نحو معروف، وبصفة معروفة وقدر معروف من الكبر والصغر، والعمق والضيق، ويشترط أي عمل.

ولا بأس إن كانت من قوارير، ويشترط جنس قواريرها ورقته وثخانته، ولو كانت القوارير بوزن مع الصفة كانت أحب إليَّ، وأصح للسلف، وكذلك كل ما عمل فلم يخلط بغيره والذي خلط بغيره النبل فيها ريش ونصال وعقب ورومة، والنصال لا يوقف على حده، فأكره السلف فيه، ولا أجيزه) .

واضح أن المذهب الشافعي جعل السبب في عدم جواز السلم في الصور التي لم يجز السلم فيها هو:

* عدم انضباط الأجزاء التي تكون منها الشيء المختلط صنعة.

* عدم إمكان فصل هذه الأجزاء ليعرف قدر كل جزء منها.

* تفاوت الصنعة أو تفاوت الأشكال في الأشياء المصنعة من مادة واحدة.

[الصورة الأولى: ص٤٦٨] .

ومن هذا يمكن أن نقول إنه:

(أ) إذا انضبطت أجزاء الشيء المصنع من أكثر من مادة، بحيث يمكن أن يعرف قدر كل مادة منها بأي وسيلة من الوسائل العلمية.

(ب) أو أمكن فصل كل جزء من هذه الأجزاء ليعرف مقدار نسبته في الشيء المصنع المختلط، بأي وسيلة من الوسائل العلمية.

(ج) وكذلك إذا أمكن ألا تتفاوت الصنعة من سلعة إلى أخرى من السلع المصنعة، وألا تتفاوت أشكالها ... تفاوتا يتعلق به غرض للمتعاقد أو يعتد به في أمثالها.

* إذا تحقق ذلك فإنه يمكن أن نقول أن المذهب يجيز التعاقد (سلمًا) على هذه الأشياء المصنعة سواء كانت تتخذه من مادة واحدة، أو من أكثر من مادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>