للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثاني: من الأشياء المختلطة صنعة:

هو: (التعاقد على الشيء المختلط صنعة الذي يقصد أحد الخليطين فيه والخليط الآخر أضيف لإصلاح هذا الشيء) .

وقد مثل المذهب له بـ "خل تمر، أو زبيب" فالخل يحصل باختلاط التمر أو الزبيب بالماء الذي هو قوامه.

فقد اختلط هنا التمر والزبيب بمادة غير مقصودة غير أنها من مصلحته.

الحكم:

الأصح في المذهب الشافعي هو أنه يصح التعاقد سلما على هذا الشيء المختلط صنعة على النحو الذي سبق ذكره.

والظاهر أن وجه الحكم في ذلك.

أن المادة المضافة هي من مصلحة المادة المقصودة.

وأن المادة المضافة غير مقصودة.

فقد اختلطت المادة المقصودة بمادة غير مقصودة وتحقق مصلحته للمادة المقصودة.

ومقابل الأصح أيضا لا يجوز التعاقد سلما على هذه الصورة أيضا لأن الماء يقل ويكثر، فإذا كان ذلك كذلك انتفى الانضباط، وإذا انتفى الانضباط لم يصح السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>