٥٤٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٥٤٤٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ» ") : بِضَمِّ السِّينِ وَكَسْرِهَا أَيْ يَكْشِفَ (" عَنْ كَنْزٍ ") : فَفِي النِّهَايَةِ يُقَالُ: حَسَرْتُ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِي، وَحَسَرْتُ الثَّوْبَ عَنْ بَدَنِي أَيْ: كَشَفْتُهُمَا. وَقَالَ شَارِحٌ: أَيْ يَظْهَرَ وَيَكْشِفَ نَفْسَهُ عَنْ كَنْزٍ، فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حَسَرَ مُتَعَدٍّ. وَقَالَ الْخَلْخَالِيُّ أَحَدُ شُرَّاحِ الْمَصَابِيحِ، أَيْ: سَيُظْهِرُ فُرَاتٌ عَنْ نَفْسِهِ كَنْزًا، فَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ وَقَعَ الْقَلْبُ فِي الْكَلَامِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ عَرَضَتِ النَّاقَةُ عَلَى الْحَوْضِ. وَفِي الْقَامُوسِ: حَسَرَهُ يَحْسُرُهُ وَيَحْسِرُهُ كَشَفَهُ، وَالشَّيْءُ حُسُورًا انْكَشَفَ، فَالْفِعْلُ مُتَعَدٍّ وَلَازِمٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ اللُّزُومِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفٍ، فَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْنَى: يَقْرُبُ الْفُرَاتُ أَنْ يَنْكَشِفَ عَنْ كَنْزٍ، أَيِ: انْكِشَافًا صَادِرًا عَنْ كَنْزٍ عَظِيمٍ. (" مِنْ ذَهَبٍ ") أَيْ: كَثِيرٍ (" فَمَنْ حَضَرَ ") أَيْ: فَالْغَائِبُ بِالْأَوْلَى (" فَلَا يَأْخُذْ ") : بِصِيغَةِ النَّهْيِ (" مِنْهُ شَيْئًا ") أَيْ: لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَخْذِ مِنْهُ مَا سَيَأْتِي مِنَ الْمُقَاتَلَةِ الْكَثِيرَةِ، وَالْمُنَازَعَةِ الْكَبِيرَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَلَا يَأْخُذُ نَفْيًا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ: فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute