٤٦٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤٦٥٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ) أَيِ: الْمُسْلِمَ ( «فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ» ) ، أَيْ كَبِيرٌ (ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ) أَيْ: مَرَّةً أُخْرَى تَجْدِيدًا لِلْعَهْدِ وَتَأْكِيدًا لِلْوُدِّ. قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ حَثٌّ عَلَى إِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَأَنْ يُكَرَّرَ عِنْدَ كُلِّ تَغَيُّرِ حَالٍ وَلِكُلِّ جَاءٍ وَغَادٍ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: رُوِّينَا فِي مُوَطَّأِ الْإِمَامِ مَالِكٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ أَخْبَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ: مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلَا تَسُومُ بِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute