٤٦٤٢ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: " «وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ، وَتَهْدُوا الضَّالَّ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَكَذَا، وَلَمْ أَجِدْهُمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".
ــ
٤٦٤٢ - (وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ) أَيْ: عُمَرُ مَرْفُوعًا زِيَادَةً عَلَى الْخُدْرِيِّ، وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ أَوْ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، وَلَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ أَوْ دَلِيلٍ صَحِيحٍ إِذْ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الطِّيبِيِّ، قَوْلُهُ: (وَتُغِيثُوا) : عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ، وَحَذْفُ النُّونِ عَلَى تَقْدِيرِ " وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ". الْكَشَّافُ: وَحْيًا أَوْ يُرْسِلَ مَصْدَرَانِ وَاقِعَانِ مَوْقِعَ الْحَالِ ; لِأَنَّ أَوْ يُرْسِلَ فِي مَعْنَى إِرْسَالًا، ثُمَّ قَوْلُهُ: تُغِيثُوا بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الْإِغَاثَةِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بِمَعْنَى: الْإِعَانَةُ، وَقَوْلُهُ: (الْمَلْهُوفَ) أَيِ: الْمُطْلَقُ وَالْمُتَحَيِّرُ فِي أَمْرِهِ، وَفِي الْقَامُوسِ أَيِ: الْمَظْلُومُ الْمُضْطَرُّ يَسْتَغِيثُ وَيَنْحَسِرُ. ( «وَتَهْدُوا الضَّالَّ» ) : بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ: تُرْشِدُوهُ إِلَى الطَّرِيقِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ بِنَاءً عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنَ الْعَطْفِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ إِرْشَادِ السَّبِيلِ وَهِدَايَةِ الضَّالِّ أَنَّ إِرْشَادَ السَّبِيلِ أَعَمُّ مِنْ هِدَايَةِ الضَّالِّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ) : وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مَأْخَذُ كَلَامِ الطِّيبِيِّ فِي الْعَطْفِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَلَى الْمَطْلُوبِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: (وَلَمْ أَجِدْهُمَا) أَيْ: حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - (فِي الصَّحِيحَيْنِ) : كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صَنِيعُ الْبَغَوِيِّ؛ حَيْثُ أَوْرَدَ الْكُلَّ فِي الصِّحَاحِ، لَكِنْ قَدْ تَقَدَّمَ الِاعْتِذَارُ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّ ذِكْرَهُمَا إِنَّمَا كَانَ لِلتَّتْمِيمِ وَالتَّكْمِيلِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ لَا بِطْرِيقِ الْأَصَالَةِ، وَمِثْلُ هَذَا يُغْتَفَرُ فَتَدَبَّرْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُ وَتَذَرُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute