٤٥٢٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٤٥٢٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَرْقِيَ) : بِالنُّونِ. عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْيَاءِ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: نَطْلُبَ الرُّقْيَةَ أَوْ نَسْتَعْمِلَهَا. (مِنَ الْعَيْنِ) : أَيْ: مِنْ رَمَدِهَا أَوْ إِصَابَتِهَا فَانْدَفَعَ، مَا قِيلَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مَنْ أَصَابَتْهُ عَيْنٌ مِنَ الْإِنْسِ أَوِ الْجِنِّ يُسْتَحَبُ أَنْ يُرْقَى اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِرُقِيِّ الْعَيْنِ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ الْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ،» وَالْمُرَادُ بِالْمُعَوَّذَاتِ بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَقِيلَ بِكَسْرِهَا سُورَةُ الْفَلَقِ وَالنَّاسِ. وَجُمِعَ إِمَّا بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُرَادَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَقَعُ بِهَا مِنَ السُّورَتَيْنِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمُعَوَّذَاتِ هَاتَانِ السُّورَتَانِ مَعَ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ، وَأَطْلَقَ ذَلِكَ تَغْلِيبًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، ذَكَرَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُضَمَّ مَعَهَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ قِرَاءَةً وَكِتَابَةً وَتَعْلِيقًا وَشُرْبًا. وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: كَيْفَ يَنْفُثُ؟ قَالَ: يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ؟ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ اهـ. وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي دَفْعِ الْعَيْنِ قِرَاءَةَ آيَةِ {وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [القلم: ٥١] إِلَى آخِرَ السُّورَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute