بِأَمْرٍ مِنْهُ سُبْحَانَهُ (يُقَالُ لَهَا) : أَيْ لِتِلْكَ الْبُيُوتِ (الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ) : نَهْيٌ مُؤَكَّدٌ (إِلَّا بِالْأُزُرِ) : بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ إِزَارٍ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالشَّامِ: لَا يُدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا تَدْخُلُهُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، وَاجْعَلُوا اللَّهْوَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْخَيْلِ وَالنِّسَاءِ وَالنِّصَالِ.
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَقُولُ: نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذْهِبُ الصِّنَّةِ وَيُذَكِّرُ النَّارَ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَرَادَ بِالصِّنَّةِ الصُّنَانَ يَعْنِي بِالصَّادِّ الْمُهْمَلَةِ: هُوَ زَفْرُ الْإِبِطِ، وَرَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ حَمَّامًا بِالْجُحْفَةِ فَدَخَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِأَوْسَاخِنَا شَيْئًا. قَالَ الْإِمَامُ فِي الْإِحْيَاءِ: دَخَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَّامَاتِ الشَّامِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نِعْمَ الْبَيْتُ بَيْتُ الْحَمَّامِ يُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَيُذَكِّرُ النَّارَ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ،: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِئْسَ الْبَيْتُ بَيْتُ الْحَمَّامِ يُبْدِي الْعَوْرَاتِ وَيُذْهِبُ الْحَيَاءَ، فَهَذَا يُعْرِضُ لِآفَتِهِ وَذَاكَ لِخَصْلَتِهِ وَلَا بَأْسَ لِطَلَبِ فَائِدَتِهِ عِنْدَ الِاحْتِرَازِ عَنْ آفَتِهِ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ آدَابَ الْحَمَّامِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِقْصَاءِ فِي كِتَابِهِ الْإِحْيَاءِ. (وَامْنَعُوهَا) : أَيِ الْحَمَّامَاتِ (النِّسَاءَ) : أَيْ وَلَوْ بِالْأُزُرِ (إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ) . فَتُدْخُلُهَا إِمَّا وَحْدَهَا أَوْ بِإِزَارٍ عَلَيْهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا بِضَرُورَةٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute