للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ. قِيلَ لِنَافِعٍ: مَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمُ التَّفْسِيرَ بِالْحَدِيثِ.

ــ

٤٤٢٦ - (وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: رَسُولَ اللَّهِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ) : بِفَتْحِ قَافٍ وَزَايٍ فَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَصْلُ الْقَزَعِ قِطَعُ السَّحَابِ الْمُتَفَرِّقَةُ، شَبَّهَ تَفَارِيقَ الشَّعْرِ فِي رَأْسِهِ بِهَا. (قِيلَ لِنَافِعٍ: مَا الْقَزَعُ ; قَالَ: يُحْلَقُ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ) : قَالَ النَّوَوِيُّ: الْقَزَعُ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَصَحُّ ; لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ) : أَيْ بَعْضُ الرُّوَاةِ مِنَ الْمُحْدَثِينَ (التَّفْسِيرَ) : أَيِ الْمَوْقُوفَ (بِالْحَدِيثِ) : أَيِ الْمَرْفُوعِ بِأَنْ حُذِفَ قَوْلُهُ لِنَافِعٍ، وَسُرِدَ الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>