٤٤٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ. قِيلَ لِنَافِعٍ: مَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمُ التَّفْسِيرَ بِالْحَدِيثِ.
ــ
٤٤٢٦ - (وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: رَسُولَ اللَّهِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ) : بِفَتْحِ قَافٍ وَزَايٍ فَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَصْلُ الْقَزَعِ قِطَعُ السَّحَابِ الْمُتَفَرِّقَةُ، شَبَّهَ تَفَارِيقَ الشَّعْرِ فِي رَأْسِهِ بِهَا. (قِيلَ لِنَافِعٍ: مَا الْقَزَعُ ; قَالَ: يُحْلَقُ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ) : قَالَ النَّوَوِيُّ: الْقَزَعُ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَصَحُّ ; لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ) : أَيْ بَعْضُ الرُّوَاةِ مِنَ الْمُحْدَثِينَ (التَّفْسِيرَ) : أَيِ الْمَوْقُوفَ (بِالْحَدِيثِ) : أَيِ الْمَرْفُوعِ بِأَنْ حُذِفَ قَوْلُهُ لِنَافِعٍ، وَسُرِدَ الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute