٤٠٧٤ - «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ، أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٤٠٧٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: تُحْبَسُ (بَهِيمَةٌ، أَوْ غَيْرُهَا) أَيْ: مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ بِلَا أَكْلٍ وَشُرْبٍ حَتَّى تَمُوتَ فَقَوْلُهُ: (لِلْقَتْلِ) أَيْ: لِأَجْلِ قَتْلِهِ بِالْحَبْسِ الْمَوْصُوفِ وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: أَرَادَ بِهِ أَنْ يُحْبَسَ الْحَيَوَانُ فَيُرْمَى إِلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَى أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا» أَيْ: حَبْسًا، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَلَفْظُهُ: «نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ» ، وَمِنْ غَرِيبِ مَا ذُكِرَ فِي التَّوَارِيخِ أَنَّ الْحَجَّاجَ قَتَلَ مِائَةً وَعِشْرِينَ وَأَلْفًا صَبْرًا أَيْ: غَيْرُ مَنْ قَتَلَهُ عَسْكَرُهُ فِي الْحَرْبِ مَا بَيْنَ صَحَابِيٍّ وَتَابِعِيٍّ وَشَرِيفٍ وَضَعِيفٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute