للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٨٦ - وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ» . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

ــ

٣٥٨٦ - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّهُ قَالَ) مَرْفُوعًا، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لَهُ لِقَوْلِ الثَّوْرِيِّ كَمَا سَيَأْتِي أَنَّ هَذَا أَصَحُّ ( «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ» ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ) أَيْ نَاقِلًا عَنْهُ (أَنَّهُ قَالَ: هَذَا) أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ (أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ) أَيِ الْأَوَّلُ ( «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ» . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا) أَيْ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ» (عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ) فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا أَصَحُّ فِي الْإِسْنَادِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادَهُ أَنَّ هَذَا الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْفُوعِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>