٣٤٧٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنِ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ.
ــ
٣٤٧٢ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ) : أَيِ: ابْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيِّ الْكِنَانِيِّ كَانَ يَنْزِلُ قُدَيْدًا وَيُعَدُّ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَكَانَ شَاعِرًا مُجِيدًا، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّحَابَةِ. (قَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ) : بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ الْأُولَى أَيْ يَقْتَصُّ لَهُ (مِنِ ابْنِهِ) : بِكَسْرِ نُونِ مِنْ لِلِالْتِقَاءِ أَيْ: لِأَجْلِهِ وَبِسَبَبِهِ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ. قِيلَ: كَانَ هَذَا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. وَفِي النِّهَايَةِ: الْقَوَدُ الْقِصَاصُ وَقَتْلُ الْقَاتِلِ بَدَلَ الْقَتِيلِ، وَقَدْ أَقَدْتُهُ بِهِ أُقِيدُهُ قَادَةً، وَاسْتَقَدْتُ الْحَاكِمَ سَأَلْتُهُ أَنْ يُقِيدَ بِي. (وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ) : بِكَسْرِ اللَّامِ لِلِالْتِقَاءِ (مِنْ أَبِيهِ) : بِتَضْعِيفِ الْعَيْنِ أَيْ: نُسِبَ الْحَدِيثُ إِلَى الضَّعْفِ، وَقَالَ: إِنَّهُ ضَعِيفٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute