للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٠١١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا يَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ; لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٠١١ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ جَابِرٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (عُمْرَى) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ (لَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِأُعْمِرَ وَالضَّمِيرُ لِلرَّجُلِ (وَلِعَقِبِهِ) : بِكَسْرِ الْقَافِ وَقِيلَ بِسُكُونِهَا (فَإِنَّهَا) أَيِ الْعُمْرَى (لِلَّذِي أُعْطِيَتْ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (لَا تَرْجِعُ) : بِصِيغَةِ التَّأْنِيثِ وَقِيلَ بِالتَّذْكِيرِ أَيْ: لَا تَصِيرُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ وَقِيلَ بِالْمَفْعُولِ (عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) : وَالْمَعْنَى أَنَّهَا صَارَتْ مِلْكًا لِلْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِوَارِثِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الدَّافِعِ كَمَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْمَوْهُوبِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ سَوَاءٌ ذَكَرَ الْعَقِبَ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَرْجِعُ إِلَى الْمُعْطِي إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا إِذَا لَمْ يَذْكُرْ عَقِبَهُ، قِيلَ: الْحَدِيثُ يَدُلُّ بِالْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّ الْمُطْلَقَةَ لَا تُوَرَّثُ بَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْمُعْمِرِ، وَالْقَوْلُ الْمَنْقُولُ عَنْ جَابِرٍ مُصَرِّحٌ بِذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>