الْفَصْلُ الثَّالِثُ
٢٧٨١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ» " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ.
ــ
٢٧٨١ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) : أَيِ: ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَا فِي نُسْخَةٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ) : أَيْ عَلَى مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِمَنْ يَلْزَمُ مُؤْنَتَهُ، وَالْمُرَادُ بِالْحَلَالِ غَيْرُ الْحَرَامِ الْمُتَيَقَّنِ لِيَشْمَلَ الْمُشْتَبَهِ لِمَا مَرَّ فِي الْأَحَادِيثِ: أَنَّ التَّنَزُّهَ عَنِ الْمُشْتَبَهِ احْتِيَاطٌ لَا فَرْضٌ، ثُمَّ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ لَا يُخَاطَبُ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ (بَعْدَ الْفَرِيضَةِ) : كِنَايَةٌ عَنْ أَنَّ فَرْضِيَّةَ طَلَبِ كَسْبِ الْحَلَالِ لَا تَكُونُ فِي مَرْتَبَةِ فَرْضِيَّةِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا، فَالْمَعْنَى أَنَّهُ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الْعَامَّةِ الْوُجُوبِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِعَيْنِهِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ مُتَعَاقِبَةٌ يَتْلُو بَعْضُهَا الْبَعْضَ لَا غَايَةٌ لَهَا، إِذْ كَسْبُ الْحَلَالِ أَصْلُ الْوَرِعِ وَأَسَاسُ التَّقْوَى (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) : وَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: " «طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute