للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨١ - وَعَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٦٨١ - (وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ» ) : بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَتَحْرِيكِ الْحَاءِ بِالْكَسْرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ مِنَ النُّسَخِ، أَيْ: لَا يَتَزَوَّجُ لِنَفْسِهِ امْرَأَةً مِنْ نَكَحَ (وَلَا يُنْكَحْ) : بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ مَجْزُومًا، أَيْ: لَا يُزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةً إِمَّا بِالْوِلَايَةِ أَوْ بِالْوِكَالَةِ مِنْ أَنْكَحَ (وَلَا يَخْطُبْ) : بِضَمِّ الطَّاءِ مِنَ الْخِطْبَةِ بِكَسْرِ الْخَاءِ، أَيْ: لَا يَطْلُبُ امْرَأَةً لِنِكَاحٍ، وَرَوَى الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثَ بِالنَّفْيِ وَالنَّهْيِ، وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهَا عَلَى صِيغَةِ النَّهْيِ أَصَحُّ عَلَى أَنَّ النَّفْيَ بِمَعْنَى النَّهْيِ أَيْضًا، بَلْ أَبْلَغُ، وَالْأَوَّلَانِ لِلتَّحْرِيمِ، وَالثَّالِثُ لِلتَّنْزِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ وَلَا إِنْكَاحُهُ عِنْدَهُ، وَالْكُلُّ لِلتَّنْزِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ. زَادَ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ: وَلَا يَخْطُبُ. وَزَادَ ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عِيسَى، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي كُتُبِهِمْ، وَالَّذِي وَجَدْنَاهُ الْأَكْثَرُ فِيمَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْإِثْبَاتُ، وَهُوَ الرَّفْعُ فِي تِلْكَ الْكَلِمَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>