للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ أَيْ: مَانِعَتُكُمْ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَى أَنْ أَظْهَرَ، فَأَطُوفَ طَوَافَ الْوَدَاعِ، ظَنًّا مِنْهَا أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ كَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِالْأَعْذَارِ، وَلَمَّا ظَنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ بَلَغَهُ حَدِيثُهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَوْلَهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَطُفْ لِلزِّيَارَةِ ( «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقْرَى حَلْقَى» ) : قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هَكَذَا رُوِيَ عَلَى وَزْنِ فَعْلَى بِلَا تَنْوِينٍ، وَالظَّاهِرُ عَقْرًا، وَحَلْقًا بِالتَّنْوِينِ، أَيْ: عَقَرَهَا وَحَلَّقَهَا اللَّهُ حَلْقًا، يَعْنِي قَتَلَهَا وَجَرَحَهَا، أَوْ أَصَابَ حَلْقَهَا بِوَجَعٍ، وَهَذَا دُعَاءٌ لَا يُرَادُ وُقُوعُهُ، بَلْ عَادَةُ الْعَرَبِ: التَّكَلُّمُ بِمِثْلِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّلَطُّفِ، وَقِيلَ: هُمَا صِفَتَانِ لِلْمَرْأَةِ، يَعْنِي أَنَّهَا تُحَلِّقُ قَوْمَهَا، وَتَعْقِرُهُمْ، أَيْ: تَسْتَأْصِلُهُمْ مِنْ شُؤْمِهَا اهـ.

وَقِيلَ: إِنَّهُمَا مَصْدَرَانِ، وَالْعَقْرُ الْجَرْحُ وَالْقَتْلُ وَقَطْعُ الْعَصَبِ، وَالْحَلْقُ إِصَابَةُ وَجَعٍ فِي الْحَلْقِ أَوِ الضَّرْبُ عَلَى الْحَلْقِ، أَوِ الْحَلْقُ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُنَّ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ عِنْدَ شِدَّةِ الْمُصِيبَةِ، وَحَقُّهُمَا أَنْ يُنَوَّنَا، لَكِنْ أُبْدِلَ التَّنْوِينُ بِالْأَلِفِ إِجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ اهـ.

وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُسَاعِدُهُ رَسْمُهَا بِالْيَاءِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تَأْنِيثُ فَعْلَانَ، أَيْ: جَعَلَهَا عَقْرَى، أَيْ: عَاقِرًا أَيْ: عَقِيمًا، وَحَلْقَى أَيْ: جَعَلَهَا صَاحِبَةَ وَجَعِ الْحَلْقِ، ثُمَّ هَذَا وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِثْلُ: تَرِبَتْ يَدَاهُ، وَثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، مِمَّا يَقَعُ فِي كَلَامِهِمْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى تَهْوِيلِ الْخَبَرِ، وَأَنَّ مَا سَمِعَهُ لَا يُوَافِقُهُ لَا لِلْقَصْدِ إِلَى وَقُوعِ مَدْلُولِهِ الْأَصْلِيِّ، وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْتِمَاسِهِ (أَطَافَتْ) : أَيْ: صَفِيَّةُ (يَوْمَ النَّحْرِ) أَيْ: طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، وَلَمَّا أَعْرَضَ عَنْهَا، وَسَأَلَ مِنْ غَيْرِهَا ظَنًّا أَنَّهَا قَصَّرَتْ فِي تَأْخِيرِ طَوَافِ فَرْضِهَا (قَالَ: نَعَمْ) : فِي جَوَابِهِ ثُمَّ لَمَّا الْتَفَتَ إِلَيْهَا حِينَ تَبَيَّنَ عَدَمَ تَقْصِيرِهَا (قَالَ) : إِذَا كُنْتِ طُفْتِ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ (فَانْفِرِي) : بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيِ اخْرُجِي إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ طَوَافِ الْوَدَاعِ، فَإِنَّ وُجُوبَهُ سَاقِطٌ بِالْعُذْرِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>