٢٣٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا» ".
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي " عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ".
ــ
٢٣٥٦ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " طُوبَى) أَيِ: الْحَالَةُ الطَّيِّبَةُ، وَالْعِيشَةُ الرَّاضِيَةُ، أَوِ الشَّجَرَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ (لِمَنْ وَجَدَ) أَيْ: صَادَفَ (فِي صَحِيفَتِهِ) أَيْ: فِي الْآخِرَةِ (اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا) أَيْ: مَقْبُولًا لِأَنَّ اسْتِغْفَارَنَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِغْفَارٍ كَثِيرٍ كَمَا قَالَتْ رَابِعَةُ الْعَدَوِيَّةُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَمْ يَقُلْ طُوبَى لِمَنِ اسْتَغْفَرَ كَثِيرًا؟ وَمَا فَائِدَةُ الْعُدُولِ؟ قُلْتُ: هُوَ كِنَايَةٌ عَنْهُ، فَيَدُلُّ عَلَى حُصُولِ ذَلِكَ جَزْمًا عَلَى الْإِخْلَاصِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخْلِصًا فِيهِ كَانَ هَبَاءً مَنْثُورًا، فَلَمْ يَجِدْ فِي صَحِيفَتِهِ إِلَّا مَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute