١٦٧٢ - وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا. فَقَالَ: أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْقُوفًا.
ــ
١٦٧٢ - (وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ) وَفِي نُسْخَةٍ: مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا قُدَّامَ الْجَنَازَةِ أَوْ طَرَفَهَا لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: يَسِيرُ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَيْ: حَالَةَ الْمُرَاجَعَةِ. (فَقَالَ: أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ) بِالْكَسْرِ. (مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ) فِي الْأَزْهَارِ كَرِهَ الرُّكُوبَ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ; لِأَنَّهُ تَنَعُّمٌ وَتَلَذُّذٌ، وَهُوَ غَيْرُ لَائِقٍ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ. قُلْتُ: حَمْلُ فِعْلِ الصَّحَابَةِ هَذَا لَاسِيَّمَا فِي حَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَاشٍ مُسْتَبْعَدٌ جِدًّا. قَالَ: وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِيرُ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ. أَنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَعْذُورِ بِمَرَضٍ أَوْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَعْذُورِ اهـ. وَجَمْعُنَا السَّابِقُ أَجْمَعُ مِنْ جَمْعِهِ اللَّاحِقِ، ثُمَّ قَالَ: حَدِيثُ ثَوْبَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الْجَنَازَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ عَامٌّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِالرَّحْمَةِ وَمَعَ الْكُفَّارِ بِاللَّعْنَةِ. قَالَ: أَنَسٌ «مَرَّتْ جَنَازَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَقِيلَ: إِنَّهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ: إِنَّا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ اهـ.
وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى نَدْبِ الْقِيَامِ لِتَعْظِيمِ الْفُضَلَاءِ وَالْكُبَرَاءِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) أَيْ: هَذَا اللَّفْظُ. (وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ) أَيْ: بِمَعْنَاهُ: وَهُوَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ جَنَازَةٍ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيُ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ. فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ. (قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْقُوفًا) لَكِنْ يُرَجَّحُ الْمَرْفُوعُ كَمَا تَقَدَّمَ مَعَ أَنَّ هَذَا الْمَوْقُوفَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ ; لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute