٦٥٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ: (إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ) » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
ــ
٦٥٣ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ) : أَيْ: سَعْدٍ الْقُرَظِيِّ، وَكَانَ مُؤَذِّنَ قُبَاءٍ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَخَلِيفَةَ بِلَالٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ عَهْدِهِ (مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ سَعْدٍ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ وَنَصْبُهُ (قَالَ) : أَيْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ (حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) : أَيْ: جَدِّ أَبِي (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا، أَنْ يَجْعَلَ أُصْبُعَيْهِ) : أَيْ: أُنْمُلَتَيْ مِسْبَحَتَيْهِ، وَالْأُصْبُعُ مُثَلَّثُ الْهَمْزَةِ وَالْبَاءِ (فِي أُذُنَيْهِ) : أَيْ: فِي صِمَاخَيْهِمَا (وَقَالَ: " إِنَّهُ ") : أَيْ: جَعْلَهُمَا فِي الْأُذُنَيْنِ (أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ) : أَيْ: مِنْ حَالَةِ عَدَمِ جَعْلِهِمَا فِيهِمَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ أَنَّهُ إِذَا سَدَّ صِمَاخَيْهِ لَا يَسْمَعُ إِلَّا الصَّوْتَ الرَّفِيعَ، فَيَتَحَرَّى فِي اسْتِقْصَائِهِ كَالْأُطْرُوشِ، قِيلَ: وَبِهِ يَسْتَدِلُّ الْأَصَمُّ عَلَى كَوْنِهِ أَذَانًا، فَيَكُونُ أَبْلَغَ فِي الْإِعْلَامِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يُسَنُّ ذَلِكَ فِي الْإِقَامَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى أَبْلَغِيَّةِ الْإِعْلَامِ لِحُضُورِ السَّامِعِينَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَمِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ لَوْ كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ وَأَرَادَ إِسْمَاعَهَا فَقَطْ لَمْ يُسَنَّ لَهُ جَعْلُهُمَا فِي أُذُنَيْهِ اهـ. وَهُوَ مُحْتَمَلٌ اهـ. وَأَقْرَبُ الِاحْتِمَالَيْنِ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ لِأَنَّ الرَّفْعَ مَطْلُوبٌ مِنْهُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ حَدِيثِ: ( «لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ) . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) : وَرَوَى أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَنَّ بِلَالًا فَعَلَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute