٦٤٨ - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْ أَذِّنْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ) فَأَذَّنْتُ. فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٦٤٨ - (وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ) : هُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ، بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَذَّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ قَالَهُ الطِّيبِيُّ. (الصُّدَائِيِّ) : بِضَمِّ الصَّادِ مَنْسُوبٌ إِلَى صُدَاءَ مَمْدُودًا، وَهُوَ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْ أَذِّنْ) : أَنْ مُفَسِّرَةٌ لِمَا فِي أَمَرَ مِنْ مَعْنَى الْقَوْلِ (فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ) : وَلَعَلَّهُ كَانَ بِلَالٌ غَائِبًا فَحَضَرَ (فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ) : عَلَى عَادَتِهِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَخَا صُدَاءَ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) : أَيِ: الْإِقَامَةَ فَيُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرُهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لَا يُكْرَهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ رُبَّمَا كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ بِلَالٌ، وَرُبَّمَا كَانَ عَكْسَهُ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَحِقَهُ الْوَحْشَةُ بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. (وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) : قَالَ مِيرَكُ: ضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ لِأَجْلِ الْإِفْرِيقِيِّ، وَحَسَّنَهُ الْحَازِمِيُّ، وَقُوَّاهُ الْعُقَيْلِيُّ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ إِلَّا أَنَّهُ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ خَبَرِ: «إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَرَى الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ. قَالَ: أَقِمْ أَنْتَ» . لِمَا فِي إِسْنَادِ هَذَا وَمَتْنِهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ أَقْوَمُ إِسْنَادًا مَعَ تَأَخُّرِهِ. وَالْأَخْذُ بِآخِرِ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى عَلَى أَنَّ الْحَازِمِيَّ وَغَيْرَهُ حَسَّنُوا إِسْنَادَ خَبَرِ الصُّدَائِيِّ هَذَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute