للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للفجر قبل الوقت لم يكره، ويستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان بل يصبر قليلًا (١)، وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم استحب له أن يجلس، وإن لم يكن صلى تحية المسجد (٢)، ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح (٣)،

وإذا دخل المسجد والمؤذن قد شرع فيه

(١) (يصبر قليلًا) إلى أن يفرغ أو يقارب الفراغ، لأن في التحرك عند سماع النداء تشبهًا بالشيطان حيث يفر عند سماعه كما في الخبر.

(٢) (تحية المسجد) قاله في "الاختيارات" قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله بن أحمد خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس اهـ، لما روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء وبلال في الإقامة فقعد" قال شيخنا عبد الله: يريد الداخل لأجل أن يقوم عند قوله "قد قامت الصلاة".

(٣) (إذا أصبح) كبلال وابن أم مكتوم، وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها ليعرف الناس ذلك من عادته فلا يغتروا بآذانه، لما روى عنه عليه الصلاة والسلام "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع هر قائمكم" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>