إلى المؤذن، ويحرم أن يؤذن غير الراتب إلا بإذنه، ويكره بعد الأذان النداء
بالصلاة في الأسواق وغيرها (١). وقال الشيخ: فإن لم يكن الإِمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغى أن يكره تنبيهه، وقال عمر "الصلاة يارسول الله، قد رقد النساء والصبيان" ولا بأس بالنحنحة قبلهما، ويكره لغير مسافر ومن به عذر الأذان قاعدًا (٢) وماشيًا وراكبًا (٣)، ولا بأس أن يؤذن في غير المسجد على مرتفع قريب والليل هنا ينبغى أن يكون أوله غروب الشمس آخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها. وتباح ركعتان قبل المغرب وفيها
ثوب، عنه يسن فعلهما للخبر الصحيح، ويحرم خروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع (٤) وقال الشيخ: إن كان التأذين
(١)(في الأسواق وغيرها) لما روى مجاهد: لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة وقد أذن فقال: يا أمير المؤمنين حى على الصلاة حى على الفلاح. فقال: ويحك يا مجنون، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا؟.
(٢)(قاعدًا) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن قائمًا، وكان مؤذنو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذنون قيامًا، فإن أذن قاعدًا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذن قاعدًا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. رواه الأثرام.
(٣)(وراكبًا) لأنه عليه الصلاة والسلام أذن في السفر على راحلته، رواه الترمذي وصححه.
(٤)(أو نية رجوع) لقول عثمان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج وهو لا يريد الرجعة فهو منافق" رواه ابن ماجه.