(فصل) فإن لم يجد المحرم إزارًا لبس السراويل (١) ومتى وجد إزارًا خلعه، وإن اتزر بقميص فلا بأس، وإن عدم نعلين لبس خفين ونحوهما بلا فدية ويحرم قطعها (٢) وعنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه جمع (٣) ويباح النعل ولو كانت بعقب وقيد (٤) ولا يعقد عليه شيئًا (٥) من منطقة ولا رداء ولا غيرها (٦) ولا يغرز أطرافه في إزاره ولا يخله بشوكة ولا يجعل له زرارًا وعروة، فإن فعل أثم وفدى (٧) ويجوز شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده، قال أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه: لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض (٨) إلا إزاره لحاجة ستر العورة وهميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد (٩) وإن لبس المنطقة لوجع ظهر
أو حاجة غيره أو لا فدى، وله أن يلتحف بقميص ويرتدي به وبرداء موصول ولا يعقده ويفدى بطرح قباء ونحوه على كتفه مطلقًا (١٠) وقال الخرقى: لا فدية عليه
(١)(لبس السراويل) لقول ابن عباس "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات يقول، السراويل لمن لا يجد الإِزار، والخفان لمن لم يجد النعلين للمحرم" متفق عليه.
(٢)(ويحرم قطعهما) لحديث ابن عباس السابق، ولمسلم عن جابر مرفوعًا. مثله وليس بعرفات، ولم يذكر في هذين الحديثين قطع الخفين، ولقول على "قطع الخفين فساد" وأشبه لبس السراويل من غير فتق، ولما فيه من إضاعة المال.
(٣)(وجوزه جمع) قال الموفق وغيره: والأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح وخروجًا من الخلاف، قال الشارح: وهذا الحديث بالمدينة فلو كان واجبًا لبينه.
(٤)(بعقب وقيد) وهو السير المعترض على الزمام للعمومات.
(٥)(شيئًا) من منطقة وغيرها، لقول ابن عمر: ولا يعقد عليه شيئًا، رواه الشافعى، وكره مالك المنطقة كراهة والشافعى.
(٦)(ولا غيرها) لأنه يترفه بذلك أشبه اللباس.
(٧)(أثم وفدى) إذا كان من غير حاجة لأنه كمخيط).
(٨)(بعضها في بعض) لاندفاع الحاجة بذلك، قال. طاوس فعله ابن عمر.
(٩)(إلا بالعقد) لقول عائشة "أوثق عليك نفقتك" وروى عن ابن عباس وابن عمر معناه، بل رفعه بعضهم.
(١٠)(مطلقًا) نص عليه، لما روى ابن المنذر مرفوعًا "أنه نهى عن لبس الأقبية للمحرم" اختاره الأكثر.