للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأصحاب إن تطيب أو لبس في رأسه وبدنه فالروايتان، ونص أحمد فدية واحدة (١) وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعر حاجبيه فغطي عينيه فأزاله فلا شئ عليه (٢) وكذا إن

انكسر ظفره فقصه أو قطع إصبعًا بظفرها أو قلع جلدًا عليه شعر أو فصد فزال الشعر فهدر، وإن خلل لحيته أو مشطها أو رأسه فسقط شعر ميت فلا شئ عليه نصًّا، وإن تيقن أنه بان بالمشط أو التخليل فدى، وله حك بدنه ورأسه برفق، وله غسله (٣) بلا تسريح وغسله بسدر وخطمى ونحوها (٤)، وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها من ذلك المرض فلا شيء عليه.

(فصل) ويحرم الاستظلال في المحمل ونحوه (٥) وفيه الفدية، وعنه إن أكثر الاستظلال وجبت الفدية وإلا فلا (٦) وكذا إن استظل بثوب ونحوه راكبًا أو نازلًا، ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث (٧) وإن حمل على رأسه شيئًا أو نصب حياله ثوبًا أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت أو وضع يده عليه فلا شيء عليه (٨) وكذا لو غطى وجهه، وكذا لو طرح ثوبًا على شجرة يستظل به.

(١) (فدية واحدة) وجزم به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب، لأن الحلق إتلاف فهو آكد، والنسك يختص بالرأس.

(٢) (فلا شيء عليه) لأن الشعر آذاه فكان له إزالته من غير فدية كقتل الصيد الصائل، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع أو شدة حر فتجب الفدية لأن الأذى من غير الشعر.

(٣) (وله غسله) وبدنه، فعل ذلك عمر وابنه ورخص فيه علي وجابر.

(٤) (ونحوها) لقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته راحلته "اغسلوه بماء وسدر" مع بقاء إحرام، وقيس على السدر ما يشبهه.

(٥) (في المحمل ونحوه) وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، والثانية يكره اختارها المصنف والشارح وقالا هي الظاهر عنه.

(٦) (وإلا فلا) وهو المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة اختاره القاضي والزركشي وتقدم قول الأكثر.

(٧) (أو يصيبه شعث) لحديث ابن عمر "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدًا" متفق عليه.

(٨) (فلا شيء عليه) لما روت أم الحصين قالت "حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت بلالًا وأسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة" رواه مسلم، وأجاب أحمد - وعليه اعتمد القاضي وغيره - بأنه لا يراد للاستدامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>