للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحرم، ولا بأس بالحمية، بل تستحب للخبر (١) ويحرم بمحرم من أكل وشرب وصورة ملهاة وغيره (٢) ولو أمره أبوه بشرب دواء بمحرم وقال أمك طالق ثلاثًا إن لم تشربه حرم شربه وتحرم التميمة، وهي عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يعلقها (٣) ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقاه مريض أو حامل لعسر الولادة (٤). ويسن الإِكثار من ذكر الموت والاستعداد له، ولا يعاد مبتدع ولا من جهر بالمعصية (٥)،

(١) (تستحب للخبر) وهو "يا علي لا تأكل من هذا كل من هذا فإنه أوفق لك" اهـ، والذي نهاه عنه الرطب والذي أمره بالأكل منه شعير وسلق.

(٢) (ملهاة وغيره) وروى عن عمر أنه كتب إلى خالد بن الوليد "إنه بلغنى أنك تدلك بالخمر، وإن الله حرم ظاهرها وباطنها، وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها، فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس".

(٣) (يعلقها) نهي الشارع عنه ودعا على فاعله وقال "لاتزيدك إلا وهنًا، انبذها عنك، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا" رواه أحمد وغيره.

(٤) (لعسر الولادة) لقول ابن عباس.

(٥) (ولا من جهر بالمعصية) ونقل حنبل إذا علم من رجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، ويعاد من لا يجهر بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>