للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة (١).

ب-النسخ، هو: (أن يرد دليل شرعي، متراخياً عن دليل شرعي، مقتضياً خلاف حكمه) (٢).

شرح التعريف:

قوله: (دليل شرعي) يشمل الدليل من الكتاب، والسنة قولاً وفعلاً.

قوله: (متراخياً) خرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخياً.

قوله: (مقتضياً خلاف حكمه) أي يدافعه وينافيه، وخرج به مجرد المغايرة (٣).

ج- النسخ، هو: (رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه) (٤).

شرح التعريف:

قوله: (رفع) قيد خرج به ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع


(١) انظر شرح التعريف المذكور في: المستصفى ص ٨٦؛ الإحكام للآمدي ٢/ ٩٨، ٩٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥١.
(٢) بهذا عرف النسخ جماعة ممن ألف في المصطلحات من الحنفية. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٤٠؛ كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد التهانوي ٤/ ١٨٩؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٣/ ٢٤٦؛ التعريفات الفقهية ص ٢٢٧.
(٣) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٤/ ١٨٩.
(٤) عرفه بهذا الشوكاني، وذكر معنى ذلك: ابن الجاجب، وابن النجار الحنبلي، وقال: (هو قول الأكثر) انظر: إرشاد الفحول ٢/ ٥٢؛ مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤/ ٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>