للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أنه يحتمل أن يكون المراد بالقدمين الخفين، تسمية الظرف بالمظروف؛ ولذلك حمله بعض أهل العلم على المسح على ظهور الخفين (١).

ثالثاً: أما حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- ففي سنده كلام، فلا يقوى بمعارضة الأحاديث الصحيحة المتواترة في غسل الرجلين في الوضوء (٢). ثم يحتمل أن يكون المراد به المسح على الخفين، تسمية الظرف بالمظروف (٣).

رابعاً: أما حديث رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- فيقال فيه ما قيل في الاستدلال من الآية الكريمة،

فإنه ورد على لفظ الآية (٤).

وإضافة إلى ما سبق يقال: بأن هذه الأحاديث على تقدير أن المراد بها المسح على القدمين، فيقال: بأن المسح على القدمين كان أولاً، ثم نسخ (٥).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو التخيير بين غسل الرجلين ومسحهما، مسحاً يعمُّ الرجلين- بما يلي:

أولاً: أما أدلة غسل القدمين فالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول


(١) انظر: التمهيد ٢/ ٢٣٨؛ رسوخ الأحبار ص ٢١٧.
(٢) راجع تخريج هذا الحديث والكلام عليه.
(٣) انظر: رسوخ الأحبار ص ٢١٧.
(٤) راجع ما اعترض به على الاستدلال من الآية على قراءةالخفض. وانظر: المجموع ١/ ٢٣٣.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>