للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: أما حديث أوس بن أبي أوس الثقفي -رضي الله عنه- فإنه مضطرب، فلا يقوى بمعارضة الأحاديث المتواترة المستفيضة في غسل القدمين (١).

على أنه يحتمل أن يكون المراد به غسل الرجلين في النعلين، والمسح يطلق ويراد به الغسل (٢).

ويحتمل أن يكون المراد بالقدمين الخفين، تسمية الظرف بالمظروف (٣).

وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال.

ثانياً: أما حديث علي -رضي الله عنه- فالمراد به المسح على الخفين، ويفسره الروايات الأخرى عنه؛ حيث جاء فيها: «ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظهر خفيه» (٤).

وفي رواية: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على ظهر خفيه» (٥).

وغيرهما من الروايات في هذا المعنى، فهي مفسرة للرواية المذكورة، والراوي لكلها واحد وهو علي -رضي الله عنه- (٦).


(١) راجع تخريج الحديث وكلام أهل العلم فيه. وانظر: التحقيق لابن الجوزي ١/ ١٢٥.
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٣٠.
(٣) انظر: التمهيد ٢/ ٢٣٨؛ التحقيق ١/ ١٢٥؛ رسوخ الأحبار ص ٢١٧.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٠، كتاب الطهارة، باب المسح، ح (١٦٣).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٠، كتاب الطهارة، باب المسح، ح (١٦٤).
(٦) انظر: سنن أبي داود ص ٢٩ - ٣٠، كتاب الطهارة، باب كيف المسح. والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>