للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة-تعني الشاة- قال: «فلولا أخذتم مسكها؟» فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما قال الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: ١٤٥]. فإنكم أن تدبغوه فتنتفعوا به» فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها) (١).

خامساً: عن عائشة-رضي الله عنها-زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» (٢).


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/ ١٥٦، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ٤/ ٢٢٢، وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٦٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧١، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٨، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٥٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٨. وصحح إسناده ابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٦٨، والنووي في المجموع ١/ ٢٧١.
(٢) أخرجه أبو داود في سننة ص ٦١٥، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، ح (٤١٢٤)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت، ح (٤٢٥٤)، وابن ماجة في سننه ص ٦٠٢، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، ح (٣٦١٢، ومالك في الموطأ ص ٣٩٧، وأحمد في المسند ٤٠/ ٥٠٤، والدارمي في سننه ٢/ ١١٨.
قال النووي في المجموع ١/ ٢٧١: (حديث حسن رواه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وآخرون بأسانيد حسنة).
وفي سنده أم محمد بن عبد الرحمن، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ٦٥: (وأم محمد بن عبد الرحمن لم تنسب ولم تسم).
وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. انظر: التنقيح لابن عبد الهادي ١/ ٧٠؛ نصب الراية ١/ ١١٧.
وقال ابن حجر في التقريب ٢/ ٦٧٢: (أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مقبولة من الثالثة).
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٦١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>