للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر من وجه الاستدلال شيئان:

الأول: تقيد بعض الروايات بأن هذا النهي كان قبل موت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشهر أو شهرين، مما يدل على أنه كان آخر الأمرين.

الثاني: أن بعض الروايات ورد فيها لفظ: (رخصت لكم) مما يدل على أن النهي متأخر عن الرخصة فتكون منسوخة به.

فيعترض على الأول: بأنه يجوز أن تكون أحاديث الإباحة قبل موته -صلى الله عليه وسلم- بجمعة أو يومين، أويوم؛ لأنها مطلقة فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم- بجمعة أو دون جمعة (١).

ويعترض على الثاني: بأن لفظة: (كنت رخصت لكم) ليست في أكثر الروايات، ثم هذه الرواية مختلف في صحتها، ثم يحتمل أن يكون رخص في ذلك ثم نهى ثم رخص (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وأنها تطهر بذلك، وأن الأحاديث الواردة في ذلك محكمة غير منسوخة.


(١) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٧٥؛ المجموع ١/ ٢٧٣؛ إعلام العالم بعد رسوخه ص ٨١.
(٢) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه ص ٨١؛ إرواء الغليل ١/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>