للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- لم تحتج واحدة منهن، بل ولا غيرهن على عائشة -رضي الله عنها- بالنسخ، بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم، فلو كان ما رواه أم سلمة -رضي الله عنها- وغيرها ناسخاً لحديث عائشة-رضي الله عنها-لاحتجت به أحد من الصحابة-رضي الله عنهم-على عائشة-رضي الله عنها-، وعدم ذلك دليل على عدم صحة القول بالنسخ (١).

ج- إن عائشة -رضي الله عنها- روت الحديث في رضاع سالم، وروت حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة)، فلو كان حديثها في قصة سالم منسوخاً لكانت قد أخذت وعملت به، وتركت الناسخ، أو خفي عليها تقدمه، مع كونها هي الراوية له، وكلا الأمرين في غاية البعد (٢).

الوجه الثاني للنسخ، هو: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر سلهة أن ترضع سالماً لأن زوجها تبناه، وكان يدخل عليها، فكان في احتجابها منه مشقة، لذلك أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ترضعه مع أنه كبير، وقد نسخ الله التبني بقوله: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: ٥]، فيكون رضاع الكبير منسوخاً بنسخ التبني (٣).


(١) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٨٦؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٦.
(٢) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٨٧.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢١٢؛ التمهيد ١١/ ٣٧٦، ٣٨٣؛ المحلى ١٠/ ٢١١؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>