للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسخ؛ حيث إنها تدل على جواز ذلك، وعلى نسخ النهي الوارد عنها، كما سبق ذكره.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يكره الانتباذ في الدباء والمزفت فقط- بما يلي:

أولاً: عن علي -رضي الله عنه- قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والمزفت» (١).

ثانيا: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه» (٢).

ثالثاً: عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت» (٣).

رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تنتبذوا في


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠٦، كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأوعية والظروف بعد النهي، ح (٥٥٩٤) ومسلم في صحيحه ٧/ ٨٢، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، ح (١٩٩٤) (٣٤).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٠، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، ح (١٩٩٢) (٣٠).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠٦، كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأوعية والظروف بعد النهي، ح (٥٥٩٥) ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ٧/ ٨٢، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، ح (١٩٩٥) (٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>