للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: أنه يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت.

وهو رواية عن الإمام أحمد (١)، وقول سفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية (٢).

القول الرابع: أنه يحرم الانتباذ فيما صح النهي عن الانتباذ فيه من الدباء والحنتم والمزفت والنقير وغيرها.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٣). وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وأبي سعيد الخدري (٤)، وابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم- (٥).

الأدلة:

ويستدل للقول الأول-وهو جواز الشرب والانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير-بالأحاديث التي سبقت في دليل القول


(١) انظر: المغني ١٢/ ٥١٥؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٣٩؛ الممتع ٥/ ٧٠٥؛ الفروع ١٠/ ١٠٢؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٤٠.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣١٧؛ الاستذكار ٧/ ١٧؛ الاعتبار للحازمي ص ٥١٩.
(٣) انظر: الفروع ١٠/ ١٠٢؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٤٠.
(٤) هو: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، الخزرجي، المدني، أُستصغر يوم أحد، وشهد ما بعدها من المشاهد، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابن عباس، وجابر، وغيرهما، وتوفي سنة أربع وسبعين، وقيل غيرها. انظر: الاستيعاب ٢/ ٤٧؛ تذكرة الحفاظ ١/ ٤٤؛ الإصابة ١/ ٧١٤.
(٥) انظر: معالم السنن للخطابي ٥/ ٢٧٣؛ المحلى ٦/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>