للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفضة، وعدم جوازها ببعض ما يخرج منها (١).

ويعترض على هذا الاستدلال بما اعترض به على وجه استدلال القول الأول.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو عدم جواز المزارعة بحال- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن خديج، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم-؛ حيث إن بعض تلك الأحاديث يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وبعضها يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض مطلقاً.

ثانياً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض) (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ) (٣).


(١) انظر: التمهيد ١٢/ ٣٣٣.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٤٤، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٣٦) (٨٧).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٤٥، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٣٦) (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>