للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن بعضها جاء فيه لفظ النهي، وبعضها جاء فيه لفظ (لا) الناهية، وبعضها جاء فيه إطلاق الكفر والشرك على الحلف بغير الله تعالى. وكل هذا يدل على التحريم، فيكون الحلف بغير الله تعالى حراماً غير جائز (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن الحلف بغير الله مكروه إذا لم يعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله- بما يلي:

أولاً: حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «أفلح وأبيه إن صدق» أو: «دخل الجنة وأبيه إن صدق» (٢).

ثانياً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «نعم، وأبيك لتنبأن. أمك» (٣).

ثالثاً: حديثا عمر، وابنه عبد الله-رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيهما: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» (٤).

رابعاً: حديث عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم» (٥).


(١) انظر: التمهيد ١٠/ ٢٤١؛ بدائع الصنائع ٣/ ١٧؛ المغني ١٣/ ٤٣٧، ٤٣٨.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) سبق تخريجهما في دليل القول بالنسخ.
(٥) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>