للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم (١)، وذكر ابن عبد البر أنه أمر مجتمع عليه (٢).

القول الثاني: يكره الحلف بغير الله تعالى، ولا يحرم.

وهو المشهور عند المالكية (٣)، والمذهب عند الشافعية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو تحريم الحلف بغير الله تعالى- بأحاديث كثيرة منها: حديث عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي هريرة-رضي الله عنهم-، وقد سبق ذكرها في أدلة القول بالنسخ. وهي ظاهرة في تحريم الحلف بغير الله تعالى؛


(١) انظر: القوانين الفقهية ص ١١٨؛ التاج والإكليل ٤/ ٣٩٨، ٤٠٦؛ مواهب الجليل ٤/ ٤٠٤.
(٢) انظر: التمهيد ١٠/ ٢٤١.
(٣) وقسم ابن رشد الحلف بغير الله إلى قسمين فجعل الحلف بما يعبد من دون الله حراماً، وجعل الحلف بما لا يعبد من دون الله مكروهة. انظر: المدونة ١/ ٥٨٣؛ مقدمات ابن رشد ص ٢١٧؛ القوانين الفقهية ص ١١٨؛ التاج والإكليل ٤/ ٤٠٦؛ مواهب الجليل ٤/ ٤٠٤.
(٤) انظر: العزيز ١٢/ ٢٣٥؛ روضة الطالبين ص ١٨٦٨؛ تكملة المجموع ١٩/ ١٦٧؛ فتح الباري ١١/ ٥٩١.
(٥) انظر: المغني ١٣/ ٤٣٦؛ الشرح الكبير ٢٧/ ٤٦٢؛ الفروع ١٠/ ٤٣٧؛ الإنصاف ٢٧/ ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>