للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منهما: أن المغرب إذا أعادها، فإما يشفعها برابعة فيكون قد صلى التطوع أربعاً، وسنة التطوع أن تصلى مثنى مثنى، وإن لم يشفعها برابعة فيكون صلاته وتراً، ولا وتران في ليلة كما في حديث طلق بن علي -رضي الله عنه-؛ لذلك لا يعيد الوتر مع الجماعة (١).

واعترض عليه: بأن صلاة الليل مثنى مثنى، هو الأفضل، ويجوز غيره، فلو صلى أربعاً فيجوز. وقد روي عن غير واحد من الصحابة-رضي الله عنهم- أنه كان يرى إعادة المغرب ويشفعها برابعة، فلو لم يكن ذلك جائزاً لما عملوا به (٢).

على أنهم يجوزون إعادة صلاة العشاء مع الجماعة، وهي ليست مثنى مثنى (٣).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أنه يعيد جميع الصلوات كما هي- بما يلي:


(١) انظر: التمهيد ٤/ ٢٥٦.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٦؛ المجموع ٤/ ٨٧؛ فتح الباري ٢/ ٥٩١.
(٣) انظر: المحلى ٢/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>