للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أنه لو صلى المغرب فيكون صلى النافلة وتراً، ولا وتر في التطوع غير الوتر، فهذا ليس مجمع عليه، ثم لو شفعها برابعة كما روي ذلك عن غير واحد من الصحابة-رضي الله عنهم- لزال هذا الذي يعدونه محظوراً (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يعيد جميع الصلوات إلا المغرب- بما يلي:

أولاً: أما إعادة الصلوات غير المغرب فللأحاديث سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي فيها الأمر بالإعادة.

ثانياً: أما إنه لا يعيد المغرب فلما يلي:

أ-عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل: فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تُوتر له ما قد صلى» (٢).

ب-عن طلق بن علي -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا وتران في ليلة» (٣).


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٦؛ المجموع ٤/ ٨٧.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٦، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، ح (٩٩٠)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٦٦، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، ح (٧٤٩) (١٤٥).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٢٣، كتاب الصلاة، باب في نقض الوتر، ح (١٤٣٩)، والترمذي في سننه ص ١٢٥، أبواب الصلاة، باب ما جاء لا وتران في ليلة، ح (٤٧٠)، والنسائي في سننه ص ٢٧٦، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الوترين في ليلة، ح (١٦٧٩)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٢٢٣، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٤٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٤٢، وابن حبان في صحيحه ص ٧١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٥٣. وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والشيخ الألباني. انظر: نيل الأوطار ٣/ ٦٤؛ تحفة الأحوذي ٢/ ٥٨٧؛ صحيح سنن أبي داود ص ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>