(١) وقوله: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها، ففي البيهقي: باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت؛ كراهية أن يستأذن عليها حتى=