= شيء حتى فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها. ا. هـ. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها. وقال مالك: لم أر أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك، ولكنه ليس من مكارم الأخلاق. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: وبلا حاكم، فقد أخرج البخاري تعليقًا: وأجاز عمر الخلع دون السلطان. قال العيني في عمدة القاري على البخاري: أي أجاز عمر بن الخطاب الخلع دون السلظان، أي بغير حضور السلطان، وأراد به الحاكم. ووصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: أتى بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأته فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب: شهدت عمر بن الخطاب أتى في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه. وحكاه أيضًا عن ابن سيرين، والشعبي، ومحمد بن شهاب، ويحيى بن سعيد، ا. هـ. منه. وقال ابن قدامة: ولا يفتقر الخلع إلى حاكم. نص عليه أحمد، وروى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. وبه قال شريح، والزهري، ومالك والشافعي، وإسحاق، وأهل الرأي. ا. هـ. منه.
وهل يجوز الخلع والحال عامرة والأخلاق ممتثلة؛ أي والحال أنها غير فارك وغير منتقمة لخلق ولا دين؟. قال ابن قدامة: يكره ذلك، فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم. منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي، ويحتمل من كلام أحمد تحريمه؛ فإنه قال: الخلع مثل حديث سهلة، تكره الرجل فتعطيه المهر، فهذا الخلع. وبهذا قال داود وابن المنذر. قال: وروي معناه عن ابن عباس وكثير من أهل العلم؛ وذلك لأن الله تعالى قال:{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(١). فدل بمفهومه على أن الجناح لاحِقٌ بهما إذا افْتَدَتْ من غير خوف، ثم غَلّظ بالوعيد فقال:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. وأيضًا فإنه روي عن ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ". رواه أبو داود. وعن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الْمُخْتَلعَاتُ =