(١) وقوله: أو أخذ غير مرسل عليه: ذكره في نسق ما لا يجوز أكله، غير أن مصنف ابن أبي شيبة جاء فيه ما يلي: الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره؛ حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن، في رجل أرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره، قال: لا بأس به. وحدثنا أبو بكر، نا حفص عن حجاج عن عطاء، قال: سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصيب غيره؟. قال: يأكل. وحدثني أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل رمى صيدًا وسمى عليه فأصاب غيره؟. قال: لا بأس. وحدثنا أبو بكر، نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله. ا. هـ.
قلت: والذي درج عليه المصنف هو المذهب عند أصحابنا على الرغم من هذه الآثار.
وقوله: ولم يتحقق المبيح في شركة غير كماء، دليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي تقدم، وفيه يقول - صلى الله عليه وسلم -: "وَإِنْ وَقعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ".
وقوله: أو كلب مجوسي، فهو في الاشتراك في القتل مع كلب المسلم مثل وقوعه في الماء؛ لأن حديث عدي المتقدم قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ". قال البغوي: وفيه دليل على أنه إذا اشترك في الذبح من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته - مثل أن يشترك مسلم ومجوسي، أو أرسل مسلم ومجوسي كلبًا، أو سهمًا على صيد فأصاباه وقتله - إنه يكون حرامًا. وإن أرسل كل منهما سهمًا أو كلبًا فأصاباه معًا، فحرام. ا. هـ. منه.
وقوله: أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه، دليله رواية من حديث عدي بن حاتم المتفق عليه:"فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ". قال أهل العلم: إن الكلب إذا أخذ صيدًا فأدركه صاحبه حيًا، لا يحل ما لم يذبحه بقطع الحلق واللبة، فإن فرط في ذبحه حتى مات فلا يحل؛ لقوله تعالى في المائدة:{وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}(١). والله ولي التوفيق.
وقوله: أوْ بَاتَ، قد اختلف أهل العلم في ذلك؛ فذهب أكثرهم إلى أنه حلال إن بات ووجده ليس به إلا أثر سهمه؛ وذلك لحديث عدي بن حاتم، قال - صلى الله عليه وسلم - فيه: "وَإِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ =