للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنَ الثاني، فَيسْقُطُ عنه رَمْيُ الثَّالِثِ. وَرُخِّصَ لِرَاعٍ - بَعْدَ الْعَقَبَةِ - أنْ يَنْصَرِفَ وَيأتي الثَّالِثَ فَيَرْمِيَ لِلْيَوْمَيْنِ (١). وتَقْدِيمُ الضَّعَفَةِ (٢) فِي الرَّدِّ لِلْمُزْدَلِفَةِ، وتَرْكُ التَّحْصِيبِ لِغَيْرِ مُقْتَدىً بِهِ (٣)، ورَمَى كُلَّ يَوْمٍ الثَلَاثَ وَخَتَمَ بالْعَقَبَةِ، مِنَ الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ، وصِحَّتُهُ بِحَجَرٍ كَحَصَى الخَزفِ. وَرَمَى وَإنْ بِمُتَنَجِّسٍ عَلَى الْجَمْرَةِ وَإنْ أصَابَتْ غَيْرَهَا إنْ ذَهَبَتْ بِقُوَّةٍ، تَرَدُّدُ. وبَتَرَتُّبِهِنَّ وَأَعادَ

= يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها. ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله. رواه البخاري.

(١) وقوله: ورخص لراعٍ بعد العقبة ألخ. دليله ما أخرجه الموطأ والبغوي واللفظ له أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاة الإِبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين.

والمذهب عندنا والاختيار أنه يرمي يوم النحر، ويترك يوم القر، ثم يرمي النفر الأول لليوم الذي مضى، وللذي فيه، لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه أولًا. وهو المذهب عند الشافعية أيضًا.

(٢) وقوله: وتقديم الضعفة، هو لما روى مالك في الموطإ، عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر، أن أباهما كان يقدم نساءه - صبيانه ونساءه - من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى، ويرموا قبل أن يأتي الناس.

وفي صحيح مسلم في الحج باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن، من حديث سالم بن عبد اللّه بن عمر، أن أباه كان يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإِمام. وقيل: أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ا. هـ. شعيب.

(٣) وقوله: وترك التحصيب لغير مقتدى به: التحصيب، هو أنه إذا نفر من منى إلى مكة للتوديع - بعد الفراغ من الرمي - أن يقيم بالعب الذي يخرجه إلى الأبطح، حتى يرقد ساعة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>