= بست فلحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؛ أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. رواه البيهقي وذكر أن يحيى بن معين سئل: هل رأى جد طلحة بن مصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟. فقال يحيى: المحدثون يقولون قد رآه، وأهل بيت طلحة يقولون: ليست له صحبة. انظر السنن الكبرى للبيهقى.
وفي المدونة ما يدل على أنهما ليستا واجبتين ونصها: وقال مالك فيمن ترك المضمضة والاستنشاق، وداخل أُذنيه في الغسل من الجنابة حتى صلى، قال: يتمضمض ويستنشق لما يستقبل وصلاته تامة. قال: ومن ترك المضمضة والاستنشاق، ومسح داخل الأُذنين في الغسل من الجنابة، والذي ترك ذلك في الوضوء فهما سواء. ا. هـ منه.
(٣) دليله ما أخرجه البيهقي من حديث عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعى بماء فذكر الحديث إلى أن قال: فأخذ ماء فسمح برأسه وأُذنيه فغسل بطؤلهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟. هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ.
وفي حديث الربيع بنت معوذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح أُذنيه ظاهرهما وباطنهما. عند البيهقي أيضًا. وأما تجديد الماء لمسح الأُذنين فدليله حديث حبان بن واسع الأنصاري عند البيهقي؛ أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ، فأخذ لأُذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وكذلك روي عن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص وحرملة ابن يحيى عن ابن وهب، ورواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ا. هـ. محل الغرض منه، وبالله تعالى التوفيق.