للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صَدَاقٍ، أَو منويًّا به التِّجَارُة (١)، وإِن رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّى الزِّنَةَ إن نُزِعَ بِلَا ضَرَرٍ، وإِلَّا تَحَرى وَضُمَّ لأَصْلِهِ؛ كَغَلًةِ مُكْتَرىً لِلتِّجَارَةِ ولو رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ له عِنْدَهُ، ولمُنْفِقٍ بَعْدَ حَوْله مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّراءِ، واسْتَقْبَلَ بفائدَةٍ تَجَدَّدَتْ لَا عَنْ مَالٍ كَعَطِيَّةٍ، أَوْ غَيْرِ مُزَكَّى كثَمَنِ مُقْتَنَى، وتُضَمُ نَاقِصَةٌ وإِنْ بَعْدَ تَمَام لِثَانِيةٍ أو ثَالِثَةٍ، إِلأ بَعْدَ حَوْلهَا كَامِلَةً، فَعَلَى حَوْلهَا كالْكَامِلَةِ أَوَّلًا، وإِنْ نَقَصَتَا فرَبِحَ فيهما أو في إحْدَاهُمَا تَمَامَ نصاب عند حَوْلِ الأُولَى أَو قَبْلَهُ فَعَلى حَوْلَيْهِمَا وَفُضَّ رِبْحُهُمَا، وبَعْدَ شَهْرٍ فَمِنْهُ، والثَّانِيةُ عَلَى حَوْلِهَا وَعِنْدَ حَوْلِ الثانِيَةِ أوْ شَكَّ فيه لأيِّهِمَا فمِنْهُ كَبَعْدَهُ، وإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فأَنْفَقَهَا ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثانِيَةِ نَاقِصَة فلا زكَاة.

(١) وقوله: وإن لم يتهشم، ولم ينو عدم إصلاحه، أو كان لرجل، أو كراء، إلخ؛ هذه استثناءات من الحلي الذي لا تلزم فيه الزكاة وقد تقدم أن الذي لا زكاة فيه عند أصحابنا؛ هو ما كان حليًا مباحًا معدًا للزينة. ومعلوم أنه إن تهشم ولم ينو إصلاحه خرج عن كونه معدًا للزينة، وان كان لرجل خرج عن كونه حليًا مباحًا، لأنه يحرم على الرجل اقتناء الحلي، وأنه إن أعد للكراء، أخرجه ذلك عن كونه معدًا للزينة، فكان كالمال المدار للفائدة التي تحصل منه بالكراء، فوجبت فيه وفي فائدته الزكاة. والله أعلم.

وقوله: وتضم فاقصة ولو بعد تمام لثانية ألخ، هذه أمور بمحض الاجتهاد - على احتمال فرض وقوعها - وليست مما التزمت الإتيان ببعض أدلته، بل هي يشملها من حيث الدليل ما استجلبته من أدلة زكاة العين. وسوف لا ألقي لها بالًا، ولما يأتي في المختصر بعد من أمثالها من العمليات المفصلة على سبيل الفرض، وقد كنت تكلفت في باب سجود السهو حل ألفاظ المختصر لصعوبتها في ذلك المحل، ولأن الموضوع الصلاة وهي فروع معمول بها يوميًا، فأحببت أن أشارك في حل ألفاظها، ولا كذلك هنا. والله الموفق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>