ودَرَاهِمَ وسَبَائِك وذهَب وفِضَّةٍ، وإلَّا فَأكثَرُهُمَا وإنْ تَقَدَّمَ. وإنْ أوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثُه عَتَقَ إنْ حَمَلهُ الثُّلُثُ وأخَذَ باقِيَهُ وإلَّا قُوِّمَ في مَالِهِ. ودخل الفَقِيرُ في المِسْكِينِ كَعَكْسِهِ، وفي الأقَارِبِ والأرْحَامِ والأهْلِ أقارِبُهُ لأمِّهِ إن لَمْ يكُنْ أقَارِب لأبٍ، والوارث كغيره بِخِلَافِ أقارِبِه هُوَ، وأُوثرَ المُحْتاجُ الأبْعَدُ إلَّا لِبَيَانٍ، فيُقَدَّمُ الأخُ وابْنُهُ على الجَدِّ ولا يُخَصُّ، والزَّوْجَةُ في جِيرانِهِ. لَا عَبْدٌ مع سَيِّدهِ، وفي وَلدٍ صَغِيرٍ وبكر قَوْلَانِ. والحَمْلُ في الْجَارِيةِ إنْ لَمْ يَسْتثْنِهِ، والأسْفَلُونَ في الْمَوالِي والحَمْلُ في الْوَلَدِ، والمُسْلِمُ يَوْمَ الوَصِيَّة في عَبيدِه المُسْلِمين؛ لا المَوالي في تَمِيمٍ أو بَنيهِمْ ولَا الْكافِرُ في ابْنِ السَّبِيلِ ولَمْ يلْزَمْ تَعْمِيمٌ كَغُزَاةٍ، واجْتَهَدَ كزيْدٍ مَعَهُمْ وَلا شيْءَ لِوَارِثه قَبْلَ القَسْم. وضُرِبَ لمجْهُولٍ فَأكْثَر بالثّلُثِ.
= وصاياه قبل الردة وبعدها. ا. هـ.
وقال ابن عرفة: الموصى به كل ما يملكه من حيث الوصية به، فتخرج الوصية بالخمر وبالمال فيما لا يحل صرفه فيه. ا. هـ. ويمكن الاستدلال لهذا الفرع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ". متفق عليه.
وأما بطلان الوصية للوارث، فدليل بطلانها ما رواه عبد الرازق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"؛ قال القرطبي: وأخرجه الترمذي من رواية أبي أمامة بلفظ: "إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الخرقي: ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. وقال ابن قدامة: إذا وصى الإِنسان لوارثه بوصية، فلم يجزها الورثة، لم تصح، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر حديث أبي أمامة آنف الذكر، وقال: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. ا. هـ. منه.