للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَخصَّصَ وَتَقَيَّدَ بِالْعُرْفِ فَلَا يَعْدُهُ، إلَّا عَلَى بَيْعٍ فَلَهُ طَلَبُ الثَّمَنَ وَقَبْضُهُ، أوْ اشْتَراءٍ فَلَهُ قَبْضُ المَبِيعِ وَرَدُّ المَعِيبِ إنْ لَّمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ، وَطُولبَ بثَمَنٍ ومُثْمَنٍ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بالْبَراءَةِ كبَعَثَنِي فُلَان لِتَبِيعَهُ لَا لأشْتريَ مِنْكَ، وبالْعُهْدَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ. وَتَعَيَّنَ في المُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلدِ وَلَائِق بِهِ إلَّا أنْ يُسَمِّيَ الثمَنَ، فَتردُّدٌ، وثَمَنُ المِثْلِ وإلَّا خُيِّرَ كَفُلُوسٍ إلَّا مَا شَأنُهُ ذلكَ لِخِفَّتِهِ، كَصَرْفِ ذهَبٍ بِفِضَّةٍ، إلَّا أنْ يَكوُنَ الشَأْنُ، وَكمُخَالَفَتِهِ مُشتَرىً عُيِّنَ أوْ سُوقًا أوْ زَمَانًا، أو بَيْعِهِ بِأقَلَّ أوْ اشْتِرائهِ بأكْثَرَ كَثيرًا إلَّا كدِينارَيْنِ في أرْبَعينَ.

= قال: وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث عروة البارقي وقد تقدم في آخر الأنعام.

قلت: ونصه كما أحال عليه: وروى البخاري والدارقطني عن عروة بن أبي الجعد، قال: عرض للنبي -صلى الله عليه وسلم- جلبٌ فأعطاني دينارًا وقال: "أَيْ عُرْوَةُ، إيتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً بِهذَا الدِّينَارِ" فأتيت الجلب فساومت فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أقودهما. أو قال: أسوقهما، فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعته إحدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة الأخرى وبدينار، فقلت: يا رسول الله، هذه الشاة وهذا ديناركم.

قال: "كَيْفَ صَنعْتَ"؟ فحى ثته الحديث، قال: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ" قال: فلقد لقيتُني أقف في كناسة الكوفة فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي. اهـ. لفظ الدَّارقُطْنِي.

قال: وروى جابرِ بن عبد الله، قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال: "إِذَا أَتَيْتَ وكيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تِرْقَوَته" خرجه أبو داود. وأخرج مالك في الموطإ عن سليمان بن يسار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار، فزوجاه من ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج، قال المجد في المنتقى: وفيه دليل على أن تزوجه بها سبق إحرامه، وقد خفي على ابن عباس.

قال القرطبي: والأحاديث كئيرة في هذا المعنى، وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية.

(١) قوله: صحة الوكالة في قابل النيابة، نسب المواق هنا لابن شأس قوله: الوكالة نيابة عن الموكل فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره، أويحتاج إليه الرجل لمنفعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>