= قال: وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث عروة البارقي وقد تقدم في آخر الأنعام.
قلت: ونصه كما أحال عليه: وروى البخاري والدارقطني عن عروة بن أبي الجعد، قال: عرض للنبي -صلى الله عليه وسلم- جلبٌ فأعطاني دينارًا وقال:"أَيْ عُرْوَةُ، إيتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً بِهذَا الدِّينَارِ" فأتيت الجلب فساومت فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أقودهما. أو قال: أسوقهما، فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعته إحدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة الأخرى وبدينار، فقلت: يا رسول الله، هذه الشاة وهذا ديناركم.
قال:"كَيْفَ صَنعْتَ"؟ فحى ثته الحديث، قال:"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ" قال: فلقد لقيتُني أقف في كناسة الكوفة فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي. اهـ. لفظ الدَّارقُطْنِي.
قال: وروى جابرِ بن عبد الله، قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال:"إِذَا أَتَيْتَ وكيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تِرْقَوَته" خرجه أبو داود. وأخرج مالك في الموطإ عن سليمان بن يسار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار، فزوجاه من ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج، قال المجد في المنتقى: وفيه دليل على أن تزوجه بها سبق إحرامه، وقد خفي على ابن عباس.
قال القرطبي: والأحاديث كئيرة في هذا المعنى، وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية.
(١) قوله: صحة الوكالة في قابل النيابة، نسب المواق هنا لابن شأس قوله: الوكالة نيابة عن الموكل فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره، أويحتاج إليه الرجل لمنفعة =