= والله أعلم، أن أجرة كيل المكيل أو وزن الموزون أو عد المعدود، مما فيه حق توفية، هي على البائع لوجوب التوفية عليه ولا تحصل إلا بذلك، كما أن أجرة كيل أو وزن أو عد المعدود في الثمن على المشتري لأنه بائعه، إلا لشرط أو عرف، بخلاف الإِقالة؛ وهي ترك المبيع لبائعه بثمنه، والتولية؛ وهي ترك المبيع لغير بائعه بثمنه، والشركة؛ وهي ترك بعض المبيع بثمنه لغير بائعه، فإن الأجرة فيها على المُقال والمولَى والمشرَك -بفتح لام المولى وراء المشرك- لأن المقيل والمولي والمشرك -بصيغة اسم الفاعل في ثلاثتهم- فإنما فعلوا معروفًا، وإذًا فلا غرم عليهم، فهم كالمقرض لمكيل أو موزون أو معدود في أن أجرة الكيل والوزن والعد على المقترض لا على المقرض؛ لأنه إنما صنع معروفًا فلا غرم عليه. ا. هـ.
(٢) وقوله: ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيميه، هو في هذين الفرعين مشى على شطري القاعدة الخلافية التي هي: هل تكون اليد قابضة دافعة في آن واحد؟ والتي عقدها في المنهج المنتخب بقوله:
هل تقبض اليد وتدفع معا؟ … وهل يكون قابضًا ما صنعا؟
ثم رتب على القاعدة الأولى المذكورة في الشطر الأول من البيت، والتي هي: اليد الوحدة، هل تكون قابضة دافعة في وقت واحد، رتب على ذلك قوله:
كمال محجور لأول عرف
يعني أن الأول يبنى عليه مال مال المحجور؛ يعني بذلك تصرف الولي في مال محجوريه،=