(١) وقوله: وشرط للمعقود عليه طهارة، دليله قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(١). الآية لأن النجس لا تحصل به منفعة للمسلم، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، ودليله من السنة حديث جابر -رضي الله عنه-، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة:"إنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْع الْخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ" فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال:"لَا، هُوَ حَرَامٌ". ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك:"قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إن اللهَ لَمَّا حَرَّم شحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثمَّ بَاعُوهُ فَأكَلُوا ثَمَنَهُ". حديث صحيح أخرجه البخاري وعن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، باع الخمر، أما علم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِم الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا". متفق عليه، وقوله: فجملوها، أي أذابوها حتى تصير ودكًا فيزول عنها اسم الشحم.
(٢) وقوله لا كزبل وزيت تنجس، قال الحطاب: قلل في المدونة في البيوع الفاسدة. إثر الكلام المتقدم: ولا بأس ببيع خِثَاء البقر وبعر الإبل والغنم. قال أبو الحسن: لأنه عنده طاهر، وإن كان الشافعي يخالف فيه. قال عياض: صوابه خِثْي البقر والجمع أخْثَاء -وهو بكسر الخاء المعجمة وسكون المثلثة وآخره ياء تحتية. قاله في الصحاح- قال والمصدر بالفتح تقول خثا البقر يخثو خَثْيًا، ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: وانتفاع لا كمحرم أشرف، ودليل تحريمه كسابقه، لأنه إن لم يمكن الانتفاع به، كان أكل ثمنه من باب أكل الأموال بالباطل، والله تعالى يقول:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ} =