للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن ادعته) أي: ادعت الخلع المرأة: (لم يقبل فيه إلا رجلان)؛لأنها لا تقصد بذلك إلا الفسخ ولا يثبت إلا بعدلين.

(ومن أقامت رجلا وامرأتين) فشهدوا (١) على رجل (بتزوجها بمهر) معين: (ثبت المهر) دون النكاح؛ لأن النكاح حق للرجل. فلا يصح إقامة البينة به من قبل المرأة ولا الدعوى به منها، إلا لإثبات مهرها.

(ومن حلف بطلاق: ما سرق أو ما غصب، ونحوه)؛ كما لو حلف بالطلاق ما باع، أوما اشترى، أوما وهب، أوما قتل، (فثبت فعله) أي: فعل ما حلف على عدمه (برجل وامرأتين، أو) برجل (ويمين: ثبت المال ولم تطلق) زوجته في الأصح؛ لأنه لم تكمل البينة المثبتة للطلاق.

(وإن شهد رجل وامرأتان لرجل): أن فلانة أم ولده وولدها منه، (أو) شهد له (رجل وحلف معه: أن فلانة أم ولده، وولدها منه قضي له بها) أي: بالجارية (أم ولد)؛ لأن أم الولد مملوكه. ولهذا يملك وطئها وإجارتها وتزويجها، ويثبت له حكم الاستيلاد (٢) بإقراره؛ لأن إقراره نافذ في ملكه. والملك يثبت بشهادة الرجل والمرأتين والشاهد واليمين. (ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه) من المدعي على الأصح؛ لأنه لم يدع الولد ملكا وإنما يدعي حريته ونسبه، وهذان لا يثبتان بهذه البينة.

فعلى هذا يقر الولد في يد المنكر مملوكا له.

(ولو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل الله) حكم بأنها حبيس.

قال في " المغني " في كتاب الجهاد: وإن وجد شيء موسوم عليه حبيس في سبيل الله رد كما كان. نص عليه أحمد. وبه قال الأوزاعي والشافعي. انتهى.

(أو) وجد (على أسكفة (٣) دار) مكتوب: وقف، أومكتوب: مسجد،


(١) في ج: يشهدوا.
(٢) في أ: الاستيلاء.
(٣) في ج: أسقفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>