للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع والاستهلال، والبكارة والثيوبة، والحيض ونحوه) فيدخل في ذلك البرص في الجسد تحت الثياب، والرتق والقرن والعفل ونحو ذلك، (وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس، ونحوهما مما لا يحضره رجال. فيكفي فيه امرأة عدل) على الأصح. (والأحوط اثنتان)؛ لما روى حذيفة " أن النبي أجاز شهادة القابلة وحدها " (١) . ذكره الفقهاء في كتبهم.

وروى أبو الخطاب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة ".

ولأن ذلك معنى يثبت بقول النساء المنفردات (٢) .فلا يشترط فيه العدد؛ كالرواية وأخبار الديانات.

(وإن شهد به) أي: بما يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة (رجل) واحد، (فأولى) أي: فالاكتفاء بقبوله فيه أولى؛ (لكماله) أي: لأنه أكمل من المرأة.

ولأن كل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل؛ كالرواية.

* * *


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " ١٠: ١٥١ كتاب الشهادات، باب ما جاء فى عددهن.
(٢) في ج: المفردات.

<<  <  ج: ص:  >  >>